أحمد بن عبد الرزاق الدويش
52
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني والخامس من الفتوى رقم ( 4961 ) س 2 : ما حكم الراتب الذي يأخذه الموظف في البنك ؟ ج 2 : إذا كان البنك غير ربوي ؛ فما يأخذه الموظف به من مرتب أو مكافأة ، أجرا على عمله - من الكسب الحلال ؛ لاستحقاقه إياه مقابل عمل جائز . أما إن كان البنك ربويا ؛ فما يأخذه الموظف من مرتب أو مكافأة أجرا على عمله به - حرام ؛ لتعاونه مع أصحاب البنك الربوي على الإثم والعدوان ، وقد قال الله تعالى : { وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ } ( 1 ) ولأن « النبي - صلى الله عليه وسلم - لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه ، وقال : " هم سواء » ( 2 ) رواه مسلم . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز س 5 : أعمل محاسبا في جريدة ، والجريدة تنشر يوميا صفحة عن أخبار الممثلين والممثلات والمطربين والمطربات ، فهل في راتبي شيء ؟
--> ( 1 ) سورة المائدة الآية 2 ( 2 ) صحيح البخاري الطلاق ( 5032 ) , سنن أبو داود البيوع ( 3483 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 4 / 308 ) .